هل مسح الرقبة في الوضوء سنة أم فرض؟ دار الإفتاء المصرية تحسم الجدل
تلقى مركز الفتوى في "دار الإفتاء المصرية" سؤالاً من أحد المواطنين يستفسر فيه عن حكم مسح الرقبة خلال الوضوء، موضحًا أنه اعتاد على ذلك لكن البعض أنكر عليه الفعل، وردًا على هذا السؤال فقد أوضح الدكتور "نظير محمد عياد" مفتي الجمهورية، أن مسح الرقبة من المسائل الفقهية المختلف عليها، ولا يُنكر على من فعله أو تركه، إذ أن الأمر فيه سعة شرعية.
وأشار المفتي إلى أن من قام بمسح رقبته أثناء الوضوء بنية اتباع مذهب من يرى ذلك من السنن، فوضوءه صحيح وله أجر على نيته، أما من لم يفعل فلا حرج عليه، لافتًا إلى أن الاختلاف في مثل هذه المسائل لا ينبغي أن يكون سببًا للخلاف أو الجدل بين الناس، لأن الإنكار لا يكون إلا في الأمور المجمع عليها.
كما أكد أن الطهارة شرط أساسي لصحة الصلاة، استنادًا إلى قوله تعالى في سورة المائدة: (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين)، وإلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال: "لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ".
كذلك فقد أظهر المفتي أن الأعضاء الواجبة في الوضوء تُغسل بالماء، باستثناء الرأس التي يُكتفى فيها بالمسح، أما ما عدا ذلك من السنن كالمضمضة وتثليث الغسل فمستحب فعله، وأوضح "عياد" أن الفقهاء اختلفوا في اعتبار مسح الرقبة من سنن الوضوء، فبعض المذاهب كالحنفية يُستحب أن يُمسح ظاهر الرقبة بظهر اليدين بعد مسح الرأس دون مسح مقدمة العنق، بينما يرى المالكية والشافعية في المعتمد والحنابلة في القول الراجح أنه لا يُسن مسح الرقبة بل يُكره، لعدم وروده عن النبي في وضوئه.
كما أشار المفتي إلى أن بعض المحدثين استندوا إلى أحاديث تُذكر فيها الإشارة إلى مسح الرقبة، إلا أن أغلب العلماء ضعّفوا هذه الروايات، ولهذا لم يُجمع على أنها سُنة مؤكدة، واختتم رده بالتأكيد على أن الوضوء صحيح سواء بمسح الرقبة أو بتركها، وأن المسلم لا يُؤثم في أي من الحالتين، داعيًا إلى ترك الجدال في المسائل الخلافية التي وسع فيها الشرع.

