مصراوي 24
موعد مباراة مصر ضد زامبيا في كأس أمم أفريقيا للشباب تحت 20 سنة والقنوات الناقلة قبل مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو.. قناة الملكي تفتح النار على الحكم: ”مثير للفضائح” بعد إصابة لاوتارو.. هل يلحق بمباراة برشلونة وإنتر ميلان في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا؟ بعد رفض فيتور برونو وروجر شميت.. من مدرب الأهلي الجديد؟ بعد رحيل جيسوس.. هل يعود رامون دياز لتدريب الهلال السعودي؟ هاري كين؟.. أبرز غيابات بايرن ميونخ أمام لايبزيج في الدوري الألماني موعد مباراة بايرن ميونخ ضد لايبزيج في الدوري الألماني والقنوات الناقلة كلاسيكو مشتعل في رادس.. القنوات الناقلة لمباراة الترجي الرياضي والنادي الصفاقسي في الدوري التونسي مع الموعد موعد مباراة الأهلي وكاواساكي في نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة والقنوات الناقلة موعد مباراة برشلونة وبلد الوليد في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة فليك يفاجئ الجماهير.. عودة تير شتيغن إلى تشكيل برشلونة أمام ريال بلد الوليد في الدوري الإسباني بعد خروجه مصابًا.. هل يلحق ديمبيلي بمباراة باريس سان جيرمان وآرسنال في إياب نصف نهائي دوري الأبطال؟
مصراوي 24 رئيس مجلس الإدارةأحمد ذكي
الجمعة 2 مايو 2025 08:46 مـ 5 ذو القعدة 1446 هـ

الدستورية العليا: القضاء العادي مختص بنظر منازعات عقود الوكالة

أكدت المحكمة الدستورية العليا، اختصاص جهة القضاء العادي بنظر منازعات عقود الوكالة، والفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون العمل.

وقضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، في جلستها المنعقدة اليوم السبت بالاعتداد بالحكم الصادر من جهة القضاء العادي دون الحكم الصادر من جهة القضاء الإداري بشأن نزاع أطراف توكيل رسمي عام حول إلغائه، وإلزام مصلحة الشهر العقاري بذلك.

وأستندت المحكمة في قضاءها على أن مقتضى نص المادة (188) من الدستور، والمادة (15) من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972، انعقاد الولاية لمحاكم جهة القضاء العادي بالفصل في كافة المنازعات والجرائم، عدا ما تختص به جهة قضاء أخرى، بما مؤداه اختصاصها بنظر كافة المنازعات الناشئة عن تطبيق روابط القانون الخاص.

وأوضحت المحكمة، أن عقد الوكالة من بين العقود المسماة في القانون المدني، ولازمه أن يكون انعقاد الوكالة أو إلغاؤها وسائر الأحكام المتصلة بها، أدخل إلى اختصاص جهة القضاء العادي حتى لو أفرغت الوكالة في صورة رسمية يلزم معها تدخل جهة الإدارة، طالما أن المنازعة الناشئة عنها تدور، أصالة بين أطرافها، وتتحدد أسبابها على ضوء الأحكام العامة أو الخاصة للعقود، ولا تخاصم فيها جهة الإدارة إلا بوصفها القائمة على إجراء التوثيق اللازم لانعقاد الوكالة، أو إلغائها، وما دامت الخصومة لم تستطل إلى عوار شاب إجراء التوثيق في ذاته.

كما قضت المحكمة الدستورية العليا - في قضية أخرى - بالاعتداد بالحكم الصادر من جهة القضاء العادي دون الحكم الصادر من جهة القضاء الإداري، وذلك بشأن النزاع القائم حول الطعن على قرار أحد البنوك - شركة مساهمة مصرية - بوقف بعض العاملين لديه عن العمل.

وذكرت "الدستورية العليا" في حكمها، أن قرار البنك بإيقاف العامل عن العمل قد صدر عنه بوصفه أحد أشخاص القانون الخاص التي تتولى - في نطاق أغراضها - إدارة الشئون المصرفية بوسائل، ليس لها من صلة بوسائل السلطة العامة على نحو يتوافق كليا وطبيعة المشروع الخاص، ومرد شئون العاملين لديه إلى لوائح البنك وقواعد قانون العمل، ومن ثم لا يعتبر قرار إيقاف المدعي عن العمل قرارا إداريا، لصدوره في نطاق علاقة القانون الخاص، فينحسر عنه اختصاص محاكم مجلس الدولة، ويقع نظر المنازعة بشأنه ضمن اختصاص جهة القضاء العادي صاحب الولاية العامة.