مصراوي 24
اتحادي المبدعين والإعلاميين العرب يطلقان حوارا من الإمارات ضمن فعاليات قمة الأمم المتحدة لمجتمع المعلومات ”WSIS+20” استمع إلى الطرب الأصيل والجديد.. احصل على تردد قناة مزيكا الجديد 2025 للاستمتاع بأشهر الأغاني العربية والكليبات الحصرية تصرف طائش انتهى خلف القضبان! الكشف عن تفاصيل القبض على مواطن قاد مركبته بتهور وعرض حياة الآخرين للخطر في حائل مصدر محلي يكشف تفاصيل نقل وساطة قبلية لبنادق في قضية إعدام أمين باجاح في محافظة شبوة باليمن بصعوبة كبيرة.. نتيجة مباراة برشلونة ضد غوادالاخارا في كأس إسبانيا 2025 اليوم تردد قناة shahid أفلام على النايل سات لمتابعة أقوى الأفلام العربية مجانًا 24 ساعة عاااااجل.. تعليم المنطقة الشرقية تعلن تحويل الدراسة غدًا عن بعد عبر منصة مدرستي بسبب سوء الأحوال الجوية بعد انتشار فيديو صادم لها..من هي البلوجر زينة أحمد ويكيبيديا وسبب تغيرها المفاجئ قصة فيديو زينة أحمد التيك توكر من اللايف: الجدل الواسع حول الظهور الجريء الذي هز المنصات ”منافسة نارية” تعرف على مجموعات أمم أفريقيا 2026 وموعد انطلاق البطولة تحويل الدراسة غدًا.. قرار رسمي من وكالة تعليق الدراسة بالتعطيل الحضوري في عدد من المناطق بالمملكة بسبب سوء الأحوال الجوية شاهد قبل الحذف فيديو البلوجر زينة أحمد على تيك توك الذي تصدر السوشيال ميديا وأثار جدل واسع
مصراوي 24 رئيس مجلس الإدارةأحمد ذكي
الأربعاء 17 ديسمبر 2025 08:35 صـ 27 جمادى آخر 1447 هـ

المحكمة الدستورية تقضى بعدم دستورية تخويل مدير الجمرك الاختصاص بفرض الغرامة

حكمت المحكمة بعدم دستورية صدر المادة (119) من قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963 قبل استبدالها بالقانون رقم 160 لسنة 2000، فيما تضمنه من تخويل مدير الجمرك الاختصاص بفرض الغرامة المنصوص عليها في المادة (118/2) من القانون ذاته، وسقوط باقي أحكام المادة (119) المشار بيانها، وبرفض ما عدا ذلك من طلبات.

وحملت الدعوى رقم 178 لسنة 26 دستوري، والتي تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 118 والمادة 119 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 قبل تعديلها بالقانون رقم 160 لسنة 2000.

وتنص المادة 119 بالقانون رقم 66 لسنة 1963 قبل استبدالها بالقانون رقم 160 لسنة 2000، على أنه "تفرض الغرامات المنصوص عليها في المواد السابقة بقرار من مدير الجمرك المختص ويجب اداؤها خلال 15 يوما من تاريه إعلان المخالفين بهذا القرار بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول مالم يتظلم ذوو الشأن.

وتنص المادة 119 بالقانون رقم 66 لسنة 1963 بعد استبدالها بالقانون رقم 160 لسنة 2000، على أنه "يقضي بالغرامات والتعويضات المنصوص عليها في المواد 114، 115، 116، 117، 118 من هذا القانون بأمر جنائي وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية بناء على طلب رئيس مصلحة الجمارك أو من ينيبه. ويجوز لرئيس مصلحة الجمارك أو من ينيبه قبول التصالح إلى ما قبل صدور حكم بات في الدعوى مقابل سداد ما لا يقل عن الحد الأدنى للغرامات والتعويضات المشار إليها، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية. وتحصل الغرامات والتعويضات لصالح مصلحة الجمارك، وفي جميع الأحوال تكون البضائع ضامنة لاستيفاء الغرامات والتعويضات"

موضوعات متعلقة