مصراوي 24
كيفية مشاهدة مباراة الأهلي وإلتشي اليوم ضمن معسكر إسبانيا موعد مباراة الأهلي وإلتشي الإسباني اليوم ضمن معسكر الراقي القنوات الناقلة لمباراة فلامنجو ضد مينيرو اليوم مع الموعد والتشكيل في بطولة كأس البرازيل القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد إلتشي الودية اليوم مع الموعد جمال عبدالحميد لـ”الصباح العربي”: الأهلي خسر مكانه لبيراميدز.. ومصطفى محمد لو مبقاش خليفتي مش هيخسر حاجة طارق رضوان لـ الصباح العربي: الزمالك يسير في الطريق الصحيح.. وجون إدوارد مكسب ولا يبحث عن ”الشو”.. وهذه رسالتي للإدارة والجماهير عاجل| القبض على أم مكة البلوجر .. ما علاقة مروة بنت حسني مبارك؟ نتيجة مباراة الزمالك وغزل المحلة: فوز الفارس الأبيض على زعيم الفلاحين بهدفين مقابل هدف وحيد أول تصريح من محمد عدلان بعد الانضمام ليد الزمالك: حققت حلمي وسأقاتل من أجل البطولات لمكافحة المعلومات المضللة.... منصة التيك توك تتيح ميزة Footnotes تارا عماد لـ الصباح العربي| مسلسل”كتالوج” علمني أواجه وجعي و”درويش” مغامرة خارج التوقعات نقابة السينمائيين تُعلن وفاة المنتج صلاح شميس في بيان رسمي وتحدد مكان العزاء
مصراوي 24 رئيس مجلس الإدارةأحمد ذكي
السبت 2 أغسطس 2025 03:55 مـ 8 صفر 1447 هـ

المحكمة الدستورية تقضى بعدم دستورية تخويل مدير الجمرك الاختصاص بفرض الغرامة

حكمت المحكمة بعدم دستورية صدر المادة (119) من قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963 قبل استبدالها بالقانون رقم 160 لسنة 2000، فيما تضمنه من تخويل مدير الجمرك الاختصاص بفرض الغرامة المنصوص عليها في المادة (118/2) من القانون ذاته، وسقوط باقي أحكام المادة (119) المشار بيانها، وبرفض ما عدا ذلك من طلبات.

وحملت الدعوى رقم 178 لسنة 26 دستوري، والتي تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 118 والمادة 119 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 قبل تعديلها بالقانون رقم 160 لسنة 2000.

وتنص المادة 119 بالقانون رقم 66 لسنة 1963 قبل استبدالها بالقانون رقم 160 لسنة 2000، على أنه "تفرض الغرامات المنصوص عليها في المواد السابقة بقرار من مدير الجمرك المختص ويجب اداؤها خلال 15 يوما من تاريه إعلان المخالفين بهذا القرار بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول مالم يتظلم ذوو الشأن.

وتنص المادة 119 بالقانون رقم 66 لسنة 1963 بعد استبدالها بالقانون رقم 160 لسنة 2000، على أنه "يقضي بالغرامات والتعويضات المنصوص عليها في المواد 114، 115، 116، 117، 118 من هذا القانون بأمر جنائي وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية بناء على طلب رئيس مصلحة الجمارك أو من ينيبه. ويجوز لرئيس مصلحة الجمارك أو من ينيبه قبول التصالح إلى ما قبل صدور حكم بات في الدعوى مقابل سداد ما لا يقل عن الحد الأدنى للغرامات والتعويضات المشار إليها، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية. وتحصل الغرامات والتعويضات لصالح مصلحة الجمارك، وفي جميع الأحوال تكون البضائع ضامنة لاستيفاء الغرامات والتعويضات"

موضوعات متعلقة